أصدر مصرف لبنان تعميمًا حول السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الأجنبية، وفيه أنه بحال طلب أي عميل لا يستفيد من احكام القرار الأساسي رقم 13215 تاريخ 3 نيسان 2020، إجراء أية سحوبات او عمليات صندوق نقدًا من الحسابات او المستحقات العائدة له بالدولار الاميركي او بغيرها من العملات الاجنبية، على المصارف العاملة في لبنان، شرط موافقة العميل المعني، أن تقوم بتسديد ما يوازي قيمتها بالليرة اللبنانية وفقًا لسعر السوق وذلك استنادًا للاجراءات والحدود المعتمدة لدى المصرف المعني.
واشار التعميم الى أنه على كل مصرف أن يعلن يوميًا عن سعر السوق المعتمد لديه، وعلى المصرف المعني أن يبيع من مصرف لبنان العملات الأجنبية الناتجة عن العمليات المشار اليها في المادة الأولى اعلاه.
ويؤكد التعميم ان سائر العمليات بالدولار الأميركي التي تقوم بها المصارف مع عملائها خاضعة للسعر الذي يحدده مصرف لبنان في تعامله مع المصارف.